السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
64
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
آجام أوّلًا - التعريف : لغةً : الآجام لغةً : التجمع والشدّة « 1 » . جمع مفرده أجمة ، واجْم « 2 » ، قال الفيّومي : آجام هي جمع الجموع « 3 » . وقال ابن سيدة : الاجم الحصن ، والجمع آجام « 4 » . وقيل : أجم الطعام واللبن وغيرهما يأجمه أجماً وأجمه كرهه « 5 » . وقد ذكروا للأجمة عدّة معان ترجع إلى منبت الشجر الملتف . اصطلاحاً : المبحوث عنه في الفقه هو المعنى اللغوي الأخير : الشجر أو القصب الكثير الملتف « 6 » . ثانياً - الأحكام : 1 - الآجام من الأنفال : عدّ فقهاء الإماميّة الآجام من الأنفال ، وأنّها ملك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ؛ لقوله تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ « 7 » ، وهي لوصيّه من بعده الإمام المعصوم ( عليه السلام ) من أهل بيته « 8 » . وأمّا باقي فقهاء المذاهب فقد اختلفوا في المراد من الأنفال فقالوا : تطلق على أموال الحربيين التي آلت إلى المسلمين بقتال أو غير قتال ، ويدخل فيها الغنيمة والفيء « 9 » . ( انظر : أنفال ) 2 - بيع سمك الآجام : تعرّض الفقهاء في باب البيع إلى
--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 65 . ( 2 ) الصحاح 5 : 1858 . ( 3 ) المصباح المنير : 6 . ( 4 ) انظر : لسان العرب 1 : 81 . ( 5 ) لسان العرب 1 : 81 . ( 6 ) مستمسك العروة 9 : 609 . ( 7 ) الأنفال : 1 . ( 8 ) السرائر 1 : 497 . جواهر الكلام 16 : 123 ، 133 - 134 . فقه الصادق 8 : 9 . ( 9 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 55 . وانظر : موسوعة الفقهيّة الكويتيّة 7 : 18 - 19 .